المنتدى منقول
http://www.w-elbalad.com/vb/
المنتدى منقول
http://www.w-elbalad.com/vb/
المنتدى منقول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى منقول


 
الرئيسيةالرئيسيـــهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kimo
بلدياتنا فضى
بلدياتنا فضى
kimo


ذكر
عدد الرسائل : 211
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

احكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: احكام الصيام   احكام الصيام Icon_minitimeالسبت أغسطس 23, 2008 8:54 pm








احكام الصيام Background0103
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد ، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " .

فـُرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجر وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .

وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.

والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.

والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .

ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لأنه يجب صيامه بأحد أمرين :

1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .

2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .

لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .

فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.

ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم إن وثق به ، وإلا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع أي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى منقول  :: الاسلامى :: الفتاوى-
انتقل الى: